الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تعريف اللقطة التافهة) فتوى رقم (5089)

(تعريف اللقطة التافهة) فتوى رقم (5089)
24

هل يجوز أن يشترى الملتقط بمال اللقطة كتابًا يكون صدقة جارية لصاحب اللقطة إذا كان المبلغ يسيرا كألف ريال يمني؟

يجوز ذلك؛ لأن هذا المبلغ يسير جدًا، ولا يشغل صاحبه بالبحث عنه، لكن بعد تعريفه ولو مدة يسيرة في المكان الذي وجد فيه؛ لعل صاحبه يبحث عنه، أو يكون قريبًا منه.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة