الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الزوجة والأولاد) فتوى رقم (5097)

(ميراث الزوجة والأولاد) فتوى رقم (5097)
79

متوفى عن زوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات، ترك ألفين وخمسمائة ريال سعودي، فكيف تقسم بينهم؟

تقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن – وهو هنا 312.5 ريال سعودي -، والباقي يقسم بين الأولاد الذكور والإناث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فللبنت الواحدة تقريبًا: 243 ريال سعودي، وللابن الواحد 486 ريال سعودي تقريبًا.
79 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة