الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النصراني يُسلِم ولم تُسلِم زوجته وهي نصرانية) فتوى رقم (5101)

(النصراني يُسلِم ولم تُسلِم زوجته وهي نصرانية) فتوى رقم (5101)
20

شخص ماليزي كان نصرانيا، ثم هداه الله فدخل في الإسلام، وذهب لتغيير اسمه في وزارة الأوقاف، فألزموه بمفارقة زوجته علماً بأنها لا تزال على النصرانية، ومعه منها أربعة أطفال، فهل يلزمه مفارقتها؟

لا يلزمه مفارقتها؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية؛ لأنهم أهل كتاب، قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [سورة المائدة: 5]، وإنما يجب على من أسلم مفارقة غير الكتابية.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة