المعروف في حصر الورثة أن الغائب تكتفي المحكمة بسماع صوته مع من يشهد بأنه المقصود أو بوكالة معمَّدة مع شهود من بلاد الغربة.
وحيث إنكم انتهيتم من الورقة فلا داعي لتغييرها، واستغفروا الله من الكذب، ويأثم الشهود؛ لشهادتهم كذبًا، بشرط ألا تُظلَم هذه البنت بحرمانها من ميراثها بسبب عدم ذكرها في ورقة الحصر.