الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تزويج الرجل بغير المرأة التي عقد بها) فتوى رقم (5111)

(تزويج الرجل بغير المرأة التي عقد بها) فتوى رقم (5111)
33

شاب تقدم لخطبة شابة، وأخبروه أنها أصغر أخواتها، وعند العقد تفاجئ بأن وليها ذكر أن عمرها ثمانية وثلاثون سنة، فعلم أنهم خدعوه، وعقدوا له بأختها الكبرى، وقد دفع لهم المهر كاملاً، فما الحكم؟

إذا كان قصد عند عقد النكاح بتلفظه بالزواج البنت الصغيرة التي اتفقوا عليها قبل العقد، وقد قصد في العقد برضاه بها زوجة فلا يصح تزويجه بالبنت الكبيرة؛ لأنها غير مقصودة في عقد النكاح، فلا تكون زوجة له؛ وبالتالي يلزم أهلها رد المهر كاملًا لهذا الرجل.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة