الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الانتساب لغير الأب لأجل العمل) فتوى رقم (5112)

(الانتساب لغير الأب لأجل العمل) فتوى رقم (5112)
42

ما حكم من انتسب في البطاقة وجواز السفر لغير أبيه؛ بحجة العمل في إحدى الدول؟

لا يجوز له ذلك؛ فقد قال النبي ﷺ: «من انتسب لغير آبائه لم يجد رائحة الجنة»، ولا ضرورة له بفعل ذلك؛ فأماكن التكسب في كل مكان، ولن يأتي للشخص إلا ما كتبه الله له، ومن أعظم أسباب تحصيل الرزق: تقوى الله؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [سورة الطلاق: 2-3].
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة