الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(توزيع الكتب على طلبة العلم المستحقين) فتوى رقم (5114)

(توزيع الكتب على طلبة العلم المستحقين) فتوى رقم (5114)
50

شخص أُعطِي مالًا من فاعل خير ليشتري به كتبًا، ويوزعها على طلبة العلم، فاشترى له كتابًا من هذا المال، ثم عَلِم أن هذا لا يجوز له، فأعطى الكتاب لأمه؛ كونها طالبة علم، فما الحكم؟

لا بأس بذلك إذا كانت أمه داخلة فيما قصده فاعل الخير وعَناه لا حيلة منه؛ ليبقى الكتاب معه، ويستخدمه بحجة أنه لأمه، وهي طالبة علم، وعند الشك والتردد يمكنه إخبار فاعل الخير بما حصل؛ فلعله يَعذره، ويرضى له بذلك.
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة