شخص خطب فتاة ولي أمرها لا يصلي تكاسلا مع أني أرى ترك الصلاة تكاسلا كفر مخرج من الملة، ودار الإفتاء في بلدنا ترى أن ترك الصلاة كفرًا أصغر غير مخرج من الملة، فما هو الصواب في المسألة؟
المشهور عند من يقول بكفر تارك الصلاة أنه لا يكفر في الظاهر إلا إذا حكم القاضي بكفره، وإلا فيعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وتُنزَّل عليه أحكام المسلمين.