الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الموقوف إذا تعطلت منافعه) فتوى رقم (5126)

(بيع الموقوف إذا تعطلت منافعه) فتوى رقم (5126)
39

شخص أوقف عندي مكينة قارب بأن أعطي المكينة شخصًا يشتغل بها، وبعد العودة من البحر يقوم بحساب سهم المكينة، فيوضع لمصلحة مسجد، أو لعلاج مريض محتاج، وما أشبه ذلك، والآن هذه المكينة صارت شبه منتهية، فهل يجوز بيعها وجعل قيمتها لمصلحة مسجد؟

نعم، يجوز الاستفادة مما بقي منها، وهذا يكون في هذه الحالة أنفع للواقف وللمسجد.
39 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة