الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تطهير زوجة الأب لأبيه المريض) فتوى رقم (5137)

(تطهير زوجة الأب لأبيه المريض) فتوى رقم (5137)
29

عمي والد زوجي مريض مقعد، أقوم بتطهيره وتوضأته؛ لكوني زوجة ابنه، فهل يجوز ذلك؟

أما الوضوء فلا بأس به؛ لأنه مَحرَمك، وأما تطهيره بمس عورته والنظر إليها فلا يجوز ذلك، ويلزم هذا على ولده، أو أولاد ولده، فإن لم يوجد أحد فالظاهر أنه يجوز لك ذلك من باب الضرورة.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة