الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإكثار من النوافل) فتوى رقم (5143)

(الإكثار من النوافل) فتوى رقم (5143)
31

هل يجوز التقرب إلى الله بركعتين أو أكثر في أي وقت ولو بين الأذان والإقامة، أو بعد الصلوات المفروضة؟

يجوز ذلك إذا كان في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، ففي الصحيحين «أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس»، وقد قال - تعالى في فضل الإكثار من الصلاة -: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [سورة الفتح: 29].
31 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة