ما حكم العمل مع مكتب التحسين والنظافة، وذلك بأخذ المال من الباعة المتجولين بالسوق إلى الجهة المعنية؟
إذا كانوا يأخذونها بلا مبرر صحيح فلا يجوز العمل في هذه الجهة؛ حتى لا يكون العامل مُعِينًا لهم على الظلم والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: 2].