الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(سرقة التمباك (تبغ)) فتوى رقم (5146)

(سرقة التمباك (تبغ)) فتوى رقم (5146)
29

شخص سرق تمباكًا(تبغاً) بعد بلوغه، فهل يلزمه شيء؟

إذا كان يعتقد تحريمه لما فيه من المفاسد فيتصدق بقيمته على فقراء ومساكين، ولا يعطي القيمة لصاحب التمباك؛ لأنه قيمة لشيء محرم، ولا يجوز أخذ المقابل على الشيء المحرم كآلات اللهو والطرب.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة