شخص داعب زوجته، فثارت شهوته، فأدخل حشفة ذكره في دبرها متعمدا، فهل يكون قد وقع في حديث: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»؟
نعم، يدخل فيه؛ لأن حد الإيلاج المعتبر به شرعًا يكفي فيه غياب الحشفة بأكملها في الفرج، وظاهر السؤال أن هذا قد حصل من الزوج؛ فعليه استغفار الله تعالى، وعدم العودة لهذا المنكر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.