الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النية تخصص عموم اليمين) فتوى رقم (5150)

(النية تخصص عموم اليمين) فتوى رقم (5150)
65

حلفت ألا أعطي أخي مالًا، ثم حولت له من البيت، فهل تلزمني الكفارة؟

إن كنت قصدت لا تعطيه من مكان خاص، ولا بأس عندك أن تعطيه من البيت فلا كفارة عليك لعدم المخالفة في هذه الحالة، وإن كنت قصدت لا تعطيه مطلقًا فعليك كفارة يمين؛ إذ لا فرق في هذه الحالة بين مكان وآخر إلا ما نويت استثناءه في أثناء اليمين.
65 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة