الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ جنسية من غير بلاد المسلمين) فتوى رقم (5156)

(أخذ جنسية من غير بلاد المسلمين) فتوى رقم (5156)
20

ما حكم السفر إلى دولة أجنبية كأمريكا لأخذ الجنسية بحجة تدهور الوضع في البلاد الإسلامية؟

لا يجوز ذلك؛ فالتجنُّس معناه الانتساب لهذه الدولة، والولاء لها، والالتزام بمبدئها وشرائعها ونُظُمها ولو كانت مخالفة لشريعة الإسلام. ويجوز عند الضرورة البقاء والسكن في البلاد غير الإسلامية كلاجئ، أو عامل دون أخذ الجنسية، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام: 119]. والمطلوب الصبر عند وجود البلاء في أي بلدة إسلامية، وسيجعل الله بعد العسر يسرا.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة