عندي عشر بنات، وولد، وزوجتي، وأريد أن أكتب وصية بعدم إعطاء بعض بناتي من الميراث؛ لحصول العقوق منهن، وهكذا الولد عاق، فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيحتكم؟
لا تصح هذه الوصية؛ لأن الأولاد لهم حق في الميراث ما داموا على الإسلام، ولم يرتدوا عنه، فليس العقوق مانعًا من الميراث، ولعل هذا العاق يصلح فيما بعد فينفع والديه، وربما لو علم بنية حرمانه من الميراث ازداد عقوقًا وعنادًا وعُتُوًّا.