الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حد من وطء امرأة في دبرها) فتوى رقم (5171)

(حد من وطء امرأة في دبرها) فتوى رقم (5171)
109

ما حكم من وطء قريبته في دبرها متعمدا وهو محصن؟

يُرجَم بالحجارة حتى الموت؛ لأن الوطء في الدبر بغير الزوجة كالزنا؛ فكلاهما فاحشة ووطء في فرجٍ محرم، ويزداد قبحًا وفحشًا إذا كان بقريبته.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة