الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حد من وطء امرأة في دبرها) فتوى رقم (5171)

(حد من وطء امرأة في دبرها) فتوى رقم (5171)
81

ما حكم من وطء قريبته في دبرها متعمدا وهو محصن؟

يُرجَم بالحجارة حتى الموت؛ لأن الوطء في الدبر بغير الزوجة كالزنا؛ فكلاهما فاحشة ووطء في فرجٍ محرم، ويزداد قبحًا وفحشًا إذا كان بقريبته.
81 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة