من كان عليه حد قذف أو سرقة، فعفى عنه المقذوف أو المسروق ماله، والقضية قد وصلت إلى القاضي، فهل يسقط الحد في هذه الحالة؟
يسقط حد القذف على الأرجح؛ لأنه حق للمقذوف، ولا يسقط حد السرقة؛ لأنه حق لله تعالى كالعفو عن الزاني، فلابد من إقامة الحد، والعلة: تطهير المجتمع من هذه الجريمة المضرة بالمجتمع.