الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عفو المقذوف عن القاذف) فتوى رقم (5173)

(عفو المقذوف عن القاذف) فتوى رقم (5173)
16

من كان عليه حد قذف أو سرقة، فعفى عنه المقذوف أو المسروق ماله، والقضية قد وصلت إلى القاضي، فهل يسقط الحد في هذه الحالة؟

يسقط حد القذف على الأرجح؛ لأنه حق للمقذوف، ولا يسقط حد السرقة؛ لأنه حق لله تعالى كالعفو عن الزاني، فلابد من إقامة الحد، والعلة: تطهير المجتمع من هذه الجريمة المضرة بالمجتمع.
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة