الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم العقيقة) فتوى رقم (5174)

(حكم العقيقة) فتوى رقم (5174)
103

ما حكم العقيقة؟ وهل يجوز تقسيمها بحيث يذبح عن الغلام كبش في وقت، والكبش الثاني في وقت آخر؟ وهل يشترط أن تكون في البلد الذي يولد الغلام فيه؟ وهل يجوز ادخار بعضها؟

العقيقة سنة مؤكدة، ولا تصل إلى الوجوب عند جمهور العلماء، والأفضل أن يذبح عن الغلام شاتين في يوم سابعه، وإن فرَّق الذبح في يومين فجائز؛ لأن المقصود العقيقة عن الغلام، وإهراق الدم عنه، وهذا يحصل مع التفريق، وتكون في البلد الذي حصلت فيه الولادة؛ ليحصل الغرض منها بإظهار الفرح والسرور والشكر للنعمة، ولا بأس بادخار بعضها كالأضحية.
103 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة