الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صرف الوقف لغير ما أراد الواقف) فتوى رقم (5180)

(صرف الوقف لغير ما أراد الواقف) فتوى رقم (5180)
42

هل يجوز أخذ مال الوصي الذي أوقفه للمسجد ليعطى للفقراء والمساكين؟

لا يجوز ذلك؛ فيجب العمل بشرط الواقف، فقد أوقف ماله بما يراه أنفع له، وأيضًا وقف المسجد أعظم من غيره؛ فهو بيت الله، ومن الصدقات الجارية.
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة