الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة على السقط) فتوى رقم (5186)

(الصلاة على السقط) فتوى رقم (5186)
50

متى تجب الصلاة على السقط؟

تجب الصلاة على السقط إذا نُفِخ فيه الروح، وذلك إذا أكمل الأربعة الأشهر؛ لأنه صار إنسانًا حيًّا، وقد قال ﷺ: «إنَّ أحدكم يُجمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك...ثم يُنفَخُ فيه الروح».
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة