الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لصقة مانعة الحمل في أعضاء الوضوء والغسل) فتوى رقم (5187)

(لصقة مانعة الحمل في أعضاء الوضوء والغسل) فتوى رقم (5187)
83

ما حكم استعمال اللصقات التي تمنع الحمل، وتوضع في اليد، أو في الفخذ، وهي تمنع وصول الماء إلى البشرة؟

يجب نزعها عند إرادة الوضوء إذا كانت في أعضاء الوضوء، وعند الغسل من الجنابة والحيض إذا كانت في أي موضع من الجسد، وتركبيها ليست ضرورة كمن فيه جروح أو كسور فيجعل جبيرة أو لصقة أو عصابة؛ لخشية الضرر، فيكتفي بالمسح عليها.
83 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة