الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المسجد المبني إلى غير القبلة) فتوى رقم (5197)

(المسجد المبني إلى غير القبلة) فتوى رقم (5197)
94

شخص قال بأن قبلة مسجد حارتنا غير صحيحة؛ لأنها ليست باتجاه الكعبة، ووافقه على هذا جمع من الناس، فرفضوا الصلاة في المسجد، فما توجيهكم؟

إذا كانت قبلته إلى غير جهة الكعبة، أو إلى جهة الكعبة لكنها منحرفة عن الكعبة انحرافًا كبيرًا فلا تصح الصلاة؛ لأن استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة، قال تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [سورة البقرة: 144]. والحل - في هذه الحالة - هو تسوية الصفوف عند الصلاة إلى جهة الكعبة، ولا يحتاج المسجد إلى هدم، وإعادة بناء. وأما الانحراف اليسير فمغتفر، وتصح الصلاة معه عند جمهور العلماء؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة»، وعمل الصحابة رضي الله عنهم عليه.
94 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة