الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زواج المرأة في العدة) فتوى رقم (5210)

(زواج المرأة في العدة) فتوى رقم (5210)
16

امرأة تزوجت برجل زواجًا شرعيًا، ثم تركها وذهب إلى السعودية وبقيت عشر سنوات دون نفقة، ولا طلاق منه، فقدمت دعوى إلى المحكمة بخلعه، وتم الخلع، والنطق به في الثامن والعشرين من شهر محرم، ثم جاءها رجل للزواج بها، وتم العقد في السابع من ربيع الأول من نفس العام، وتم زفافها في الثاني عشر من ربيع بحجة أنه يكتفى بالعدة شهر، فما حكم زواجها بالرجل الثاني؟ وكيف يتم تصحيح العقد إذا كان باطلًا، ولو ذهبت عند أهلها لتصحيح العقد هل تكون العدة الصحيحة من تاريخ النطق بالحكم أم من وقت تركها زوجها الثاني وذهابها إلى بيت أهلها؟

هذا العقد باطل عند جمهور العلماء؛ لأن الفسخ والطلاق عدتهما واحدة، وهي: ثلاثة قروء لمن كانت تحيض، وتبتدئ العدة من حين الفسخ أو الطلاق ولو كان الزوج تاركًا لزوجته فترة طويلة قبل ذلك؛ لأنها لا زالت في عصمة الزوج؛ فعلى هذا يُفرَّق بينهما حتى تكتمل ما بقي من عدتها من زوجها الأول، وتعتد عدة جديدة من الثاني على أحد قولي العلماء لأنها كالأجنبية عنه.
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة