الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زواج الزاني بمن زنى بها) فتوى رقم (5211)

(زواج الزاني بمن زنى بها) فتوى رقم (5211)
19

شابة مارست الزنا مع شاب، فحملت منه، وبعد ذلك تم تزويجهم، فما صحة هذا الزواج؟ وهل الطفل الذي في بطنها يعتبر ولد زنا؟

يجوز زواج الزاني بمن زنى بها فلا دليل على منعه، واشترط كثير من العلماء أن يكون ذلك بعد انتهاء العدة من الزنا. وأما الولد فلا يُنسَب إلى أبيه ولو تزوج بمن زنى بها؛ لأنه من ماء غير شرعي، وإنما يُنسَب لأمه وأقاربها؛ فقد قال النبي ﷺ: «الولد للفراش - أي: من كانت زوجة أو أَمة -، وللعاهر الحجر - أي: الخيبة والخسران -» متفق عليه.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة