شخص عقد زواج ابنة بنته التي تربت عنده، وهي مطلقة، وعملت له وكالة دون علم والدها، ولم يوكله والدها، علماً بأن والدها بكامل قواه العقلية، فما الحكم؟
هذا النكاح باطل: أولًا: لأن الجد أبا الأم ليس من أولياء المرأة في النكاح؛ فهو ليس من نسبها وعصبتها. وثانيًا: أن والدها موجود؛ فهو مقدَّم على جميع أقاربها، وقد قال النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»، رواه أبو داود وغيره.