الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ولاية أبي الأم في النكاح) فتوى رقم (5212)

(ولاية أبي الأم في النكاح) فتوى رقم (5212)
18

شخص عقد زواج ابنة بنته التي تربت عنده، وهي مطلقة، وعملت له وكالة دون علم والدها، ولم يوكله والدها، علماً بأن والدها بكامل قواه العقلية، فما الحكم؟

هذا النكاح باطل: أولًا: لأن الجد أبا الأم ليس من أولياء المرأة في النكاح؛ فهو ليس من نسبها وعصبتها. وثانيًا: أن والدها موجود؛ فهو مقدَّم على جميع أقاربها، وقد قال النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي»، رواه أبو داود وغيره.
18 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة