شخص مقيم في بلاد الكفر يدفع مبلغًا يسيرًا من المال لجمعية من المسلمين؛ للتأمين على نفسه في حالة وفاته ليتم نقله إلى بلده، فما الحكم؟
هذا نوع من التأمينات التجارية - فيما يظهر -، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والمقامرة، وأكل مال الناس بالباطل، فلا يدري من شارك فيه ما هو المقدر له، وإن حصل ما أَمَّنَ لأجله فربما كان أقل مما دفع، وربما كان أكثر؛ فالجهالة والمقامرة وغيرها حاصلة، لكن يُودِع عندهم مالًا، ويوصيهم بأن هذا المال لأجل نقله بعد وفاته إلى بلده، ولا بأس أن يُعطيهم على دفع وأقساط.