الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ العامل مقابلًا من الغير دون علم صاحب العمل) فتوى رقم (5217)

(أخذ العامل مقابلًا من الغير دون علم صاحب العمل) فتوى رقم (5217)
105

نعمل في صيدلية، ويأتينا بعض أصحاب الشركات ولا زالت بعض أدويتهم في الصيدلية لم نبعها بعد، فيقولون: بيعوها، ثم يعطون العمال دواء خاصاً بهم؛ لكونهم يبيعون ويروجون لهذه الشركة، فما الحكم؟

لا يجوز لهم أخذ هذا الدواء إلا بإذن صاحب الصيدلية؛ لأن أجرتهم مأخوذة منه ولأن هذا يُعلِّم العمال التساهل، ويجعلهم يقدمون مصالح أنفسهم ولو على حساب من يعملون عنده، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «هدايا العمال غلول».
105 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة