الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(السجود للصنم والذبح لغير الله) فتوى رقم (5218)

(السجود للصنم والذبح لغير الله) فتوى رقم (5218)
65

ما الحكم في المسلم الذي يسجد لصنم، أو يذبح لغير الله؟

الذي يسجد للصنم فهو كافر؛ لعدم وجود أي احتمال آخر - فيما يظهر - إلا العبادة لهذا الصنم، وأيضًا الذبح لغير الله إذا كان الغرض العبادة والتقرُّب بهذا الذبح لغير الله؛ فقد قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [سورة الكوثر: 2]، فجعل النحر كالصلاة: لا تُصرَف لغير الله، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «لعن الله من ذبح لغير الله».
65 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة