السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأجير العين المؤجرة) فتوى رقم (5219)

(تأجير العين المؤجرة) فتوى رقم (5219)
102

هل يجوز للمستأجِر تأجير العين المؤجرة؟

يجوز للمستأجِر تأجير العين المؤجرة لغيره؛ لأنها دخلت بالإجارة في ملكه المؤقت، فله الانتفاع بها كيفما شاء بشرط ألا يؤجرها لمن يستخدمها وينتفع بها على خلاف ما استأجرها الأول من صاحبها، فمثلًا: استأجرها للسكنى، فلا يؤجرها لمن يجعلها متجرًا، أو ورشة، وبشرط أن تكون مدة الإجارة المتفقة عليها مع صاحب المِلك لا زالت باقية.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة