الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأجير العين المؤجرة) فتوى رقم (5219)

(تأجير العين المؤجرة) فتوى رقم (5219)
64

هل يجوز للمستأجِر تأجير العين المؤجرة؟

يجوز للمستأجِر تأجير العين المؤجرة لغيره؛ لأنها دخلت بالإجارة في ملكه المؤقت، فله الانتفاع بها كيفما شاء بشرط ألا يؤجرها لمن يستخدمها وينتفع بها على خلاف ما استأجرها الأول من صاحبها، فمثلًا: استأجرها للسكنى، فلا يؤجرها لمن يجعلها متجرًا، أو ورشة، وبشرط أن تكون مدة الإجارة المتفقة عليها مع صاحب المِلك لا زالت باقية.
64 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة