الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(السداد بعملة أخرى) فتوى رقم (5222)

(السداد بعملة أخرى) فتوى رقم (5222)
19

رجل كان استدان من بقالة قبل عشر سنوات، وبقي عنده مبلغ من المال بالعملة اليمنية، فجاء ليسدد صاحب البقالة، فطلب منه صاحب البقالة المبلغ بالعملة السعودية، فما اللازم عليه؟

اللازم عليه دفع ما بقي عنده بالعملة اليمنية ما دام أن الدَّين مسجل عليه بالعملة اليمنية، ولا بأس بدفعها بالعملة السعودية برضى الطرفين، وبسعر يوم السداد لا بسعر يوم الاستدانة، ويكون القبض في نفس المجلس، ولا يؤجل؛ حتى لا يكون من بيع الدَّين بالدَّين.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة