الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(القرعة بين الزوجات عند السفر) فتوى رقم (5232)

(القرعة بين الزوجات عند السفر) فتوى رقم (5232)
24

زوجي يخرج الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع مع زوجته الثانية؛ بحجة الدعوة إلى الله، علماً بأنه يبقى معها في الأيام التي هي لي، وهذا مما لا أسامحه عليه، فما نصيحتكم؟

لا يجوز للرجل المتزوج بأكثر من واحدة أن يسافر مع أي امرأة من زوجاته إلا بعد إجراء القرعة بينهن، أو بالمناوبة بينهن بلا فرق بين متعلمة وجاهلة، وكبيرة وصغيرة؛ فقد كان النبي ﷺ إذا خرج في سفر أقرع بين نساءه مع وجود الكبيرة والصغيرة، والنحيلة والسمينة، والمستفيدة في العلم أكثر كعائشة رضي الله عنها. ويجوز لك عدم مسامحته في هذه الحالة؛ لأنه يُعتبَر ظالمًا.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة