السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاعتياض عن القرض بسلعة) فتوى رقم (5233)

(الاعتياض عن القرض بسلعة) فتوى رقم (5233)
103

عندي لشخص دَين، وأراد سلعة ليست عندي، فأخذتها له من شخص آخر على حسابي الخاص مقابل ما عندي له من دَين، فما الحكم؟

إذا كنت أخذتها أولًا وتملكتها، ثم أعطيتها له مقابل الدَّين فلا بأس بذلك؛ لجواز الاعتياض عن الدَّين بغيره، وتسليم البديل مباشرة دون تأجيل، وأما إذا اتفقتم على البديل قبل أن تتملكه فلا يجوز ذلك؛ للنهي عن بيع السلع قبل استيفائها، ولأنه يكون من بيع الدَّين بالدَّين.
103 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة