الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التداوي بالدم والفرث)

(التداوي بالدم والفرث)
277

ما حكم التداوي بدم وفرث الحيوان؟

أما الدم فهو نجس بالإجماع ولو من حيوان طاهر، قال تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، والرجس: النجس، وهو عائد على الثلاثة المذكورة، فلا يجوز التداوي به؛ لحرمة التداوي بالنجس عند جمهور العلماء، وأما الفرث فإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس عند عامة العلماء، وإن كان من حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر على الأصح من قولي العلماء، لكنه قذر فاجتنابه في التداوي أولى وأحوط والأخذ بالدواء الطيب النقي.
277 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة