الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأجير المالك لعمارته قبل خروج المستأجر الأول منها) فتوى رقم (5248)

(تأجير المالك لعمارته قبل خروج المستأجر الأول منها) فتوى رقم (5248)
21

هل يجوز للمؤجِّر (صاحب العمارة) أن يؤجر العين المؤجرة لكون العقد انتهى مع العلم أنه قابل للتجديد، وأنه كلما ارتفع الإيجار سلم المستأجر الزيادة؟

يجوز له ذلك والله أعلم ما دام أن العقد قد انتهى ولو كان العقد قابلًا للتجديد والزيادة؛ لأن هذا لا يقبل إلا برضى صاحب العمارة، وإنما يُلزم بعقد الإجارة بينه وبين المستأجر قبل انتهاء المدة.
21 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة