ما حكم النظر في الصلاة لغير موضع السجود؟
لا بأس أن ينظر إلى أمامه، وإنما يُكره الالتفات عن اليمين أو الشمال في الصلاة؛ ففي البخاري أن النبي ﷺ سئل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، ولا تبطل الصلاة في جميع الأحوال؛ لأن غالب البدن متجه إلى القبلة.