الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الالتفات في الصلاة) فتوى رقم (5251)

(الالتفات في الصلاة) فتوى رقم (5251)
49

ما حكم النظر في الصلاة لغير موضع السجود؟

لا بأس أن ينظر إلى أمامه، وإنما يُكره الالتفات عن اليمين أو الشمال في الصلاة؛ ففي البخاري أن النبي ﷺ سئل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، ولا تبطل الصلاة في جميع الأحوال؛ لأن غالب البدن متجه إلى القبلة.
49 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة