الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مخالفة المرأة لأيمان زوجها) فتوى رقم (5273)

(مخالفة المرأة لأيمان زوجها) فتوى رقم (5273)
13

ما نصيحتكم للمرأة التي تخالف أيمان زوجها إذا حلف عليها؟

ننصحها إذا كانت هذه الأيمان لا تخالف الشريعة أن تلتزم بها؛ حتى لا تغضب زوجها، وتوقعه في الحرج، وتكلف عليه ما هو لازم شرعاً على من حلف على غيره بيمين ولم يلتزم بها المحلوف عليه، لا سيما إذا كانت في أيمان الطلاق؛ فربما حسب عليه الطلاق، وبتكراره تحرم عليه المرأة، وإذا خالفته بدون علمه وجب عليها إخباره؛ ليقوم باللازم عليه شرعاً.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة