الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة النساء على الجنازة في البيت) فتوى رقم (5276)

(صلاة النساء على الجنازة في البيت) فتوى رقم (5276)
16

هل يجوز للنساء الصلاة جماعة على الجنازة إذا كانت في البيت؟

لا بأس بذلك؛ فالصلاة على الميت تشرع للرجال والنساء، وتشرع في المسجد، والمصلى، والبيت، والمقبرة؛ فلم يأت في الشرع ما يمنع من ذلك.
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة