حصل بينا وبين أولاد عمنا مشاكل على أراضي، ولكن ابن عمي تولى القضية بنجاح حيث أعطانا نصف هذه الأراضي، ولكنه يريد ثلث هذه الأراضي من الجميع؛ مقابل أتعابه في المحاكم فقط، أما المال فكان الجميع يدفع له ما يحتاج من المال في المحاكم، فهل يأخذ الثلث مقابل أتعابه فقط؟
لا بأس أن يأخذ مقابل أتعابه؛ لأنه أجرة وعوض على عمل ومجهود حصل من ورائه النفع والفائدة، ويكون مقداره بحسب جهده وتعبه، يقدره العدول الثقات، ولا يلزم ثلث الأراضي إلا برضى جميع الورثة.