الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الأب أحد أولاده مالاً) فتوى رقم (5289)

(إعطاء الأب أحد أولاده مالاً) فتوى رقم (5289)
41

والدي أعطاني مبلغاً من المال قبل أن يموت وقال لي هذه لك مع العلم أنه قد زوج إخواني جميعاً من ماله وأنا لم أتزوج، فماذا أعمل هل أخبر إخواني بهذا المال أم يكون لي؟

لا يجب عليك إخبارهم، ويكون ملكاً لك، فقد دخل في ملكك من حين أعطاك، وخرج من ملكه، ثم والدك إن أعطاك مجاملة ومفاضلة فهو آثم على الأرجح لقوله ﷺ (اتقوا الله واعدلوا بين بين أولادكم)، وإن أعطاك لعذر وسبب شرعي فلا شيء عليه، إن شاء الله.
41 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة