ما حكم من نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة في وقت واحد وهو قبل صلاة الفجر بساعة؟
غسل الجمعة لا يشرع إلا من بعد طلوع الفجر الثاني، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» فدل الحديث على أنه غسل لليوم فلا تدخل فيه الليلة وعليه جمهور العلماء، ولا بأس أن يجمع المغتسل بين نية غسل الجنابة والغسل للجمعة بغسل واحد، فالغرض من غسل الجمعة النظافة وهذا يحصل بالغسل الواحد الذي ترتفع به الجنابة.