رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها وحلف عليها بالحرام والطلاق بأنها لا تكلم إحدى النسوة فكلمتها فما الحكم؟
قد صارت زوجة له بالعقد الشرعي ولو لم يدخل عليها، فتجري عليها الأحكام المتعلقة بالزوجة، كالمدخول عليها، فيقع طلاقها، وظهارها، والإيلاء منها، فعلى هذا الرجل الذهاب إلى مفتي شرعي لمناقشته.