الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تقسيم الميراث بين الزوجة وأولادها) فتوى رقم (5324)

(تقسيم الميراث بين الزوجة وأولادها) فتوى رقم (5324)
14

 توفي شخص ومعه أربع بنات وخمسة أولاد وزوجة ومعه دكان مؤجر له بثلاثمائة وثمانون ألف ريال بالسنة فكيف يتم تقسيم هذا المبلغ بينهم؟

 

 الزوجة لها الثمن، وهو (47,500) والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي، فللبنت الواحدة (23,500)، وللولد الواحد: (47000) ألفاً.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة