الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خلع المرأة لثيابها في غير بيت زوجها) فتوى رقم (5338)

(خلع المرأة لثيابها في غير بيت زوجها) فتوى رقم (5338)
35

حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها ما حاله؟  وهل تدخل فيه المرأة التي تخلع ثيابها عند المرأة التي تقوم بخياطة الملابس النسائية؟

هو حديث ثابت، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، والمقصود إذا تبرجت وأظهرت عورتها، وتدخل فيه من تذهب إلى خياطة الملابس وتتبرج وتظهر عورتها.
35 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة