الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قطع صلاة النافلة) فتوى رقم (5340)

(قطع صلاة النافلة) فتوى رقم (5340)
23

هل يجوز للمؤذن الراتب إذا دخل وقت الأذان أن يقطع صلاة النافلة لأجل الأذان إن أراد الأذان غيره؟

يجوز قطع صلاة النافلة، لأنها صلاة مستحبة، وليست واجبة، فلا يجب إتمامها.
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة