الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قراءة الطالب المبتدئ في كتب المبتدعة) فتوى رقم (5346)

(قراءة الطالب المبتدئ في كتب المبتدعة) فتوى رقم (5346)
58

هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتب المبتدعة بحجة أنه يريد معرفة عقائدهم؟

لا يحرم عليه مادام أنه بنية حسنة، لكن لا ينبغي له ذلك، خشية أن يقع في شبههم، أو تحصل له الشكوك والحيرة، لكن يقرأها أمام معلمه، أو طالب علم متمكن.
58 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة