الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ضمان ما أفسده الشخص من مسكن المسجد) فتوى رقم (5348)

(ضمان ما أفسده الشخص من مسكن المسجد) فتوى رقم (5348)
55

إذا خرج أحد طلاب العلم دعوة، وسكن في بيت تابع للمسجد، فحصل منه تعطيل لشيء متعلق بالسكن، أو الأثاث، هل يضمن ذلك ويلزمه تعويض ما أتلفه؟

 

نعم يضمنه، ويلزمه التعويض، إذا حصل ذلك بسبب تفريط منه، أو تعدي، إلا أن يعفو عنه القائمون على مصالح المسجد.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة