الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ما يلزم على المتشاركين في سيارة) فتوى رقم (5350)

(ما يلزم على المتشاركين في سيارة) فتوى رقم (5350)
16

أريد أن أشترك مع أحد الزملاء بشراء سيارة على أن نفترق قيمتها نصفين، فكيف تكون الأرباح بيننا؟ ومن يصلح خلل السيارة إن حصل علماً بأن السائق للسيارة أحدهما؟

تكون الأرباح بينكما بحسب ما تتفقان عليه، وما حصل من خللٍ فيها فإن كان بسبب تفريطٍ أو تعدٍ من أحدكما فيلزمه إصلاح هذا الخلل، وإن كان بدون تفريطٍ أو تعدٍ فتكاليف الإصلاح تكون بينكما بالسوية ولو كان السائق أحدكما.
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة