الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشك في اليمين) فتوى رقم (5356)

(الشك في اليمين) فتوى رقم (5356)
28

 من شك أنه حلف أن لا يفعل شيئًا معينًا، ففعله، هل تلزمه الكفارة؟

 

 لا تلزمه كفارة؛ لأن الأصل عدم اليمين، فلا يزال هذا اليقين والأصل بالشك.
28 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة